قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 42 لسنة 2025م بشأن إقرار حكم بالإستيراد والتصدير في مقام تنفيذ الماذة 1201 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري والقاضية بأن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والإستيراد وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي ، كما يُحضر أن تكون التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة أو فتح فروع للشركات الأجنبية في ليبيا أو الإستثمار إلا وفق العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي .