-
قرار رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
-
حسب التشريع
تحميل الملف PDF
-
المنتج / السلعة
-
, الأبقار والأغنام والإبل الحية لغرض الذبح , لحوم الأبقار والأغنام والإبل والدواجن والأسماك المجمدة والمبردة
-
المجال
-
تصدير
-
النوع
-
محضورة
-
تفاصيل
-
يحظر تصدير السلع الأتية:
السلعة رموز النظام المنسق
الخنازير الحية ولحومها وشحومها وكافة مشتقاتها واى منتجات يدخل في صناعتها دهن الخنزير، من 01031000 حتى 01039200
من 02031100 حتى 02032900
من 02064100 حتى 02064900
من 02091000 حتى 02101900
من 15011000 حتى 15012000
15030011
15030021
15030091
15180011
16010010
من 16024100 حتى 16024900/41032000
من 41063100 حتى 41063200/41132000
الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها، من 22041000 حتى 22060000
الكبدة،و الأمعاء، والأحشاء المجمدة، من 02061000 حتى 02089099
من 03029100 حتى 03029900
من 03039100 حتى 03039900
من 03051000 حتى 03052000
من 16021016 حتى 16023900
جرافات الصيد البحري، 89020000
برومات البوتاسيوم 28299021
كما يحظر استيراد السلع الأتية:
اللحوم المحفوظة والمعلبة، والأطعمة المحضر منها الشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك البشري، باستثناء المذبوحة والمحضرة وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
الطماطم المعاد تعبئته الغير مطابق للمواصفات القياسية الليبية.
طيور الدواجن الحية (دجاج – ديك رومي) للذبح.
السيارات التي تزيد أعمارها عن (10 سنوات).
محركات السيارات، والاطارات، وقطع الغيار، المستعملة.
الأردية والجرود.
البراميل الفارغة المستعملة.
المصابيح الكهربائية المتوهجة وغير الموفرة للطاقة الكهربائية (التنجستن).
مواد تعليم السيارات (السلفر).