قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات وزير الاقتصاد والتجارة،،، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م. وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف. وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك. وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرار ات الصادرة بمقتضاه. وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة. وعلى مقتضيات المصلحة العامة. قرر مادة 1 يحظر إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات. مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. صدر في 2024/2/6 م محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة