قرار بشأن الادخال المؤقت للبضائع والسلع المنصوص عليها في قانون 143 مادة 143 مع عدم الإخلال بنظم الاستيراد يجوز الإدخال المؤقت للبضائع في الحالات الآتية: المعدات اللازمة لإجراء التجارب والاختبارات العملية والعلمية والصناعية والزراعية. ما يستورد مؤقتًا للملاعب والمسارح والمعارض والمهرجانات وما يماثلها. الأوعية والغلافات والعبوات الفارغة الواردة لملئها بالسلع لغرض إعادة تصديرها فارغة أو مملوءة. العينات التجارية ذات القيمة والتي تستورد بقصد العرض التجاري. المعدات المهنية. البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية. الأجهزة الخاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو التصليح للمعدات. أجهزة الصحافة وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة التصوير السينمائي. البضائع المستوردة لأغراض سياحية أو رياضية أو للإغاثة أو لأغراض إنسانية آخرى. الآلات والأجهزة وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها. الآلات والمعدات والآليات والسيارات ذات الاستعمال الخاص والشاحنات ومنصات الحفر العائمة والقاطرات لتنفيذ مشاريع بالدولة. وسائل النقل التجاري أو الشخصي. الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الأمين. ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون البضائع ملكًا لشخص غير مقيم بالدولة.