قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب وزير الاقتصاد والتجارة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م. وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م. وعلى القانون رقم 23 لسنة 2021 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية الصادرة بمقتضاه. وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. وعلى كتاب السيد مدير عام مصلحة الجمارك رقم 6/22/ 3069 المؤرخ في 2022/11/21 م. وعلى كتاب السيد النائب العام الموجه للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 116 المؤرخ في 2023/01/03 م. وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 189 المؤرخ في 2023/01/11 م. وعلى ما عرضه السيد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية. قرر مادة 1 يحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية. مادة 2 على المركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة. مادة 3 تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات الممنوحة إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي. مادة 4 على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية. مادة 5 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه. محمد علي الحويج وزير الإقتصاد والتجارة