ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية, انطلاقا من ايمانها القومي بوحدة الامة العربية. وادراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة اساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في اطار اقتصاد عربي متحرر متطور ومترابط متوازن. وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها. وتنفيذا لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 712 بتاريخ 22 فبراير (شباط) 1978 م بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة تساير الاوضاع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي. اتفقت فيما بينها على ما يلي: فصل تمهيدي تعاريف مادة 1 يقصد, لاغراض هذه الاتفاقية, بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها, الا اذا دل سياق النص على غير ذلك: 1- الاتفاقية: اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية. 2- الدول العربية: الدولة العضو بجامعة الدول العربية. 3- الدولة الطرف : الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها. 4- المجلس : المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13/4/1950 م واي تعديل يقع عليها. 5- الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل: الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة. وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها, ايا كان اسم هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ. 6- القيود غير الجمركية: التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الاغراض التنظيمية او الاحصائية. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والادارية, التي تفرض على الاستيراد. ' 7- الدول الاقل نموا: الدول الاطراف التي يقرر الجلس اعتبارها كذلك. الفصل الاول في الاحكام العامة مادة 2 تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي: 1- تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للاسس الاتية: ا- تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الاعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية. ب - التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الاخرى. ج- توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة او البديلة. د- تحديد السلع والمنتجات المشار اليها بالفقرات - (ا, ب , ج), في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة او تلك التي يقررها المجلس . 2- الربط المنسق بين انتاج السلع العربية وتبادلها, وذلك بمختلف السبل, وعلى الاخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لانتاجها. 3- تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن- هذا التبادل. 4- منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة بين الدول الاطراف . 5- الاخذ بمبدأ التبادل المباشر في لتجارة بين الدول الاطراف . 6- مراعاة الظروف الانمائية لكل دولة من الدول الاطراف في الاتفاقية وعلى الاخص اوضاع الدول الاقل نموا منها. 7- التوزيع العادل للمنافع والاعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية. مادة 3: تعتبر المبادىء المتفق عليها في الاتفاقية حدا ادنى للتعاون التجاري بين الدول الاطراف . ولكل دولة طرف حق منح ميزات وافضليات اكثر لاية دولة او دول عربية اخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية او متعددة الاطراف . '' مادة 4: يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار اليها في الفقرتين (3) و(5) من المادة السادسة وفي المادة السابعة, بواحد او اكثر من المعايير الاتية: 1- ان تشغل السلعة مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان. 2- ان تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر. 3- ان تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في الناتج الاجمالي لاحدى الدول الاطراف . 4- ان تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الانتاجي لاحدى الدول الاطراف . 5- ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها. 6- ان تمثل السلعة اهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لاحدى الدول الاطراف . 7- ان تكون السلعة هامة لتنمية احدى الدول الاطراف وتواجه اجراءات تمييزية او تقييدية شديدة في الاسواق الاجنبية. 8- ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي. 9- ان يؤدي نمو التبادل في السلعة الى تحقيق الامن القومي بصفة عامة والامن العسكري بصفة خاصة. 10- اية معايير اخرى يقرها المجلس . مادة 5: لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الاطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية, الا بقرار من المجلس الاقتصادي ولاسباب قومية عليا. الفصل الثاني في الاحكام الموضوعية مادة 6 تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد: 1- السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الاولي او بعد احداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك. 2- المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها او في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع. 3- السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس اذا كانت تدخل في انتاج سلع صناعية. 4- السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في اطار جامعة الدول العربية او المنظمات العربية العاملة في نطاقها. 5- السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة من المجلس . '' مادة 7: 1- يتم التفاوض بين الاطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والاساليب ووفق القوائم التي يوافق عليها المجلس . 2- يكون التخفيض النسبي متدرجا, ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الاطراف . 3- مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و2 من هذه المادة تمنح منتجات الدول الاطراف التي يقرر المجلس انها اقل نموا, معاملة تفضيلية وفقا للمعايير والحدود التي يقررها. 4- لاية دولة طرف الحق في منح اية ميزات اضافية لدولة او دول عربية اخرى بموجب اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف سواء كانت طرفا او غير طرف في هذه الاتفاقية. 5- لا يجوز ان تمنح دولة طرف اية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الاطراف . مادة 8: 1- يتم التفاوض بين الاطراف المعنية لغرض فرض حد ادنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الاثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة او بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس , كما يتولى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لاخر بالتشاور مع الدول المذكورة. 2- تقرر الدول الاطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة او البديلة وتكون الاولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدد المجلس اوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة او مجموعة من الدول الاطراف مراعيا في ذلك على الاخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالامن الغذائي او الامن القومي بصفة عامة. 3- وللمجلس ان يقرر اية اجراءات اخرى بما يتجاوز الحدود المشار اليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الاغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية. 4- اذا كانت منتجات الدول الاطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الاطراف المستوردة, فللاخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لاحكام هذه المادة. '' مادة 9: 1- يشترط لاعتبار السلعة عربية لاغراض هذه الاتفاقية ان تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس والا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدولة الطرف عن 40 في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها. وتخفض هذه النسبة الى 20 في المائة كحد ادنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا. 2- يجوز لاية دولة طرف ان تطلب الى المجلس خفض النسبة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة, اذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية, او ذات اهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج, وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية. مادة 10: 1- تشجع الدول الاطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة. 2- يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية انشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الاطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه الى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقا لتوجيهات المجلس . 3- تحث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الاطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة. 4- حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الاطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة. الفصل الثالث في الاشراف على تنفيذ الاتفاقية مادة 11: 1- يتولى المجلس الاشراف على تنفيذ الاتفاقية, وله على الاخص : أ- وضع واصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود الجمركية. ب - وضع واصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتع بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود الجمركية. '' ج- وضع واصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة او البديلة للسلع العربية. د- تحديد القواعد والاوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود الجمركية. ه- تحديد الدول الاطراف الاقل نموا لاغراض هذه الاتفاقية. و- دراسة شكاوى الدول الاطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول الاخرى. 2- يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقية بموافقة اغلبية ثلثي الدول الاعضاء. 3- للمجلس ان يشكل لجان يفوضها بعض اختصاصاته المشار اليها في هذه الاتفاقية. مادة 12: تتولى الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية اعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الاطراف في الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك. الفصل الرابع في تسوية المنازعات مادة 13: تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله ان يحيلها الى لجنة او لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته, كما له ان يطبق بشأنها احكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع. الفصل الخامس احكام ختامية مادة 14: لا يجوز اعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية الى اي بلد اخر غير طرف الا بموافقة بلد المنشأ. مادة 15: يجوز لاية دولة طرف ان تطلب فرض الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل او القيود الكمية والادارية او الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو انتاج محلي معين على ان يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها. '' مادة 16: تتولى اجهزة الامانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري بين الدول الاطراف وبينها وبين الدول الاخرى. وتلتزم الدول الاطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الامانة العامة ضرورية لحسن تطبيق الاتفاقية. مادة 17: يتم تبادل السلع بين الدول الاطراف بشكل مباشر, وبدون وساطة طرف غير عربي. مادة 18: تتعاون الدول الاطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على اسس تفضيلية وكذلك فيما يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الاطراف . مادة 19: تتعاون الدول الاطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى او مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية بشكل ثنائي او مشترك, وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة. مادة 20: تراعى, في تطبيق هذه الاتفاقية, احكام ومبادىء المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة. مادة 21: لا يجوز لاية دولة طرف ان تصدر تشريعا او قرارا يخالف احكام هذه الاتفاقية او يعطل تنفيذها. مادة 22: 1- تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. 2- تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الاقل. 3- تتلقى الامانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها. 4- تتولى الامانة العامة للجامعة ابلاغ الدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق لديها. مادة 23: لا يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية الا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة اليها. ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية. ولا يصبح ساريا الا بعد سنة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار. '' مادة 24: يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الاطراف ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد مرور شهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع الاطراف او خمس دول على الاقل. مادة 25: 1- يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حالما يتم انضمام ثلثي الدول الاعضاء للاتفاقية وفي هذه الحالة لا يكون للدول غير الاطراف حق المشاركة في التصويت . 2- ولحين تحقق ما ورد في الفقرة السابقة يجتمع ممثلو الدول الاطراف الاعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى (هيئة التجارة العربية) تتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3- تقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية بمهام الامانة الفنية للهيئة طبقا لنظام داخلي تصدره الهيئة يتضمن تنظيم الشؤون الادارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) عام 1981 ميلادية من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها. عن المملكة الاردنية الهاشمية عن دولة الامارات العربية المتحدة عن دولة البحرين عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية عن جمهورية جيبوتي عن المملكة العربية السعودية عن جمهورية السودان الديمقراطية عن الجمهورية العربية السورية عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن الجمهورية العراقية عن سلطنة عمان عن فلسطين عن دولة قطر عن دولة الكويت عن الجمهورية اللبنانية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عن المملكة المغربية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية عن الجمهورية العربية اليمنية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.