إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، إدراكا منها بأهمية النقل الجوي الدولي ودوره الأساسي في إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبري تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية وتستفيد من التغييرات التي تشهدها التجارة العالمية. واعترافا منها بأهمية التكامل الاقتصادي العربي باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي يواكب التطورات الاقتصادية على المستوي الدولي والإقليمي. وانطلاقا من مبادئ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 27 فبراير 1981، وخصوص ًا المادة الثامنة عشر منها التي تنص علي تعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية فيما بينها. وتحقيقا لأحكام المادة الخامسة من اتفاقية الهيئة التي تنص على أن من بين أهداف الهيئة وأغراضها العمل على تنمية وتطوير النقل الجوي العربي بشكل يستجيب لحاجات الأمة العربية في نقل جوي آمن ومنتظم وفعال وسليم. وآخذين في الاعتبار أهمية وضرورة التنسيق بين سياسات النقل الجوي العربية بهدف إلغاء كل ما من شأنه أن يعيق تنمية النقل الجوي العربي. ومسايرة لمبادئ وتوجهات منظمة الطيران المدني الدولي التي تهدف إلى تطوير النقل الجوي الدولي على أساس من المساواة وعدم التمييز، ولتشجيع التحرير التدريجي للنقل الجوي في إطار إقليمي ومتعدد الأطراف. ومساهمة منها في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع تحقيقا لمزيد من التحرير للنقل الجوي والخدمات بين الدول العربية، وفي تسهيل انتقال رؤوس الأموال بينها، وما سيترتب على ذلك من تنمية لحركة السياحة العربية البينية. وحرصا ً منها على ضمان المشاركة الفعالة للناقلات الجوية العربية قصد تقديم خدماتها داخل سوق النقل الجوي العربي على أسس تنافسية شريفة، تحول دون الهدر الاقتصادي الناتج عن المنافسة الضارة. قد اتفقت على ما يلي: الفصل الأول نطاق التطبيق والأحكام العامة א-&1د0!1:!א-6*3451! ! لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ينص على غير ذلك. أ. الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديلات تطرأ عليها. ب. المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944، وتشمل أي ملحق تم اعتماده بموجب المادة )90( من تلك المعاهدة، وأية تعديلات على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين )90( و)94( بقدر ما يتحقق سريان مثل تلك الملاحق والتعديلات بالنسبة للأطراف. ج. المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي . د. الهيئة: الهيئة العربية للطيران المدني. ه. سلطة الطيران المدني: الجهة المخولة رسمي ًا بالإشراف على شؤون الطيران المدني لدي أي من الدول الأطراف. و. إقليم: يعني المناطق الأرضية والمياه الإقليمية المتاخمة للدولة والفضاء الجوي الذي يعلوهما ويخضع لسيادة تلك الدولة. ز. الدولة الطرف: الدولة العربية التي صادقت أو انضمت لهذه الاتفاقية. ح. النقل الجوي: النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والبضائع والبريد بصورة مختلطة أو منفصلة لقاء أجر أو بدل. ط. النقل الجوي الدولي: النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخري من غير إقليم إحدى الدول الأطراف. ي. النقل الجوي الإقليمي: النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي تكون نقطة بدايته ونهايته في أقاليم الدول الأطراف. ك. النقل الجوي المنتظم: سلسلة من الرحلات التجارية المعروضة للجمهور، للنقل الجوي بين نقطتين أو أكثر وفقا لجدول زمني معلن، وبانتظام وتكرار من شأنه أن يجعلها تشكل سلسلة مكررة ومميزة. ل. النقل الجوي غير المنتظم: أي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم الذي تم تعريفه في الفقرة )ك( م. النقل الجوي الداخلي: النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي يخدم نقطا تقع في نفس الدولة. ن. النقل متعدد الوسائط: نقل الأشخاص والبضائع بصورة منفصلة أو مختلطة بوسائط نقل مختلفة أحدها على الأقل بواسطة الطائرة. س. الخط الجوي، والخط الجوي الدولي: المعاني المخصصة لها بموجب المادة )96( من المعاهدة. ع. شركة نقل جوي معينة: شركة أو شركات النقل الجوي التي تم تعيينها وفقا لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية. ف. السعة: هي مقدار الحمولة المتاحة، وتقاس عادة بعدد الرحلات أو المقاعد أو حجم البضائع والبريد المعروضة في السوق فيما بين نقطتين أو من بلد إلى آخر أو على طريق معين أثناء فترة محددة تكون يومية أو أسبوعية أو موسمية أو سنوية. ص. التعرفة: أي سعر أو أجر أو رسم مقابل نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بشكل مختلط أو منفصل، بالجو وبأي وسيلة أخري للنقل تتصل بذلك، مما تقوم بتحصيله شركات النقل الجوي أو وكلائها، وكذلك الشروط التي تحكم توفير تلك الأجور أو الرسوم، فيما عدا الأجور والشروط المحددة لنقل البريد. ق. رسوم الطيران: الرسم الذي تفرضه أو تسمح بفرضه السلطات المختصة على شركة النقل الجوي لقاء تقديم خدمات أو تسهيلات للملاحة الجوية أو لأمن الطيران أو تلك المقدمة لصالح الطائرات والأطقم والركاب والبضائع، أو لقاء إتاحة استعمال ممتلكات المطار أو تجهيزاته. ر. ترخيص التشغيل: موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاما تفصيلية تسمح لشركة/ شركات نقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة المرخصة خلال فترة زمنية معينة. ش. شهادة المستثمر الجوي: شهادة تصدرها سلطة الطيران المدني لشركة/ شركات النقل الجوي لديها للقيام بنشاط محدد للنقل الجوي. א-&1د20:!8ط1ق!א-6ط(4ق!! ! 1. تسري أحكام هذه الاتفاقية على خدمات النقل الجوي المنتظم التي تقوم بها شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من دولة/دول أطراف في هذه الاتفاقية، المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد بين أقاليم تلك الدول الأطراف. 2. استثناء مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة تكون ممارسة خدمات النقل الجوي غير المنتظم وفق ًا للأحكام الواردة في الملحق رقم )4(. 3. تحل أحكام هذه الاتفاقية محل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة لتنظيم النقل الجوي بين الدول الأطراف إذا ما تعارضت مع أحكامها. بينما تظل أحكام تلك الاتفاقيات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية، سارية المفعول. א-&1د30:!6ط(4ق!א-:وא48ن!وא-:وא9د!א-86<4&4)! ! 1. لدى دخول أراضي إحدى الدول الأطراف أو الطيران فيها أو مغادرتها تمتثل شركات النقل الجوي التابعة للدولة الطرف الأخرى لقوانين تلك الدول الأطراف وقواعدها التنظيمية التي تتصل بتشغيل وطيران الطائرات. 2. لدى دخول أو مغادرة إقليم إحدى الدول الأطراف أو المكوث فيه يجري الامتثال لقوانينه وقواعده التنظيمية المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب أو الطاقم أو البضائع المحمولة على متن الطائرات بما في ذلك القواعد التنظيمية التي تتصل بالدخول والتصاريح وأمن الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي، وفي حالة البريد، القواعد التنظيمية البريدية. الفصل الثاني منح حقوق النقل الجوي א-&1د40:!&8?!>:وق!א-8:ل! ! 1. تمنح كل دولة طرف شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لدولة طرف أخرى الحقوق المحددة بموجب هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خدمات جوية إقليمية فيما بين أقاليم الدول الأطراف. 2. تتمتع شركة/شركات النقل الجوي المعينة بمقتضي أحكام هذه الاتفاقية بممارسة حقوق النقل الجوي التالية عند تشغيلها خطوط جوية منتظمة من أي من أقاليم الدول الأطراف وإلى أقاليم الدول الأطراف الأخري: أ- حق عبور أي إقليم من أقاليم الدول الأطراف الأخرى. ب-حق الهبوط في أي إقليم من أقاليم الدول الأطراف الأخرى لأغراض غير تجارية. ج- حق أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد، إما بشكل منفصل أو مختلط، من وإلى أقاليم الدول الأطراف. 3. لا تفرض هذه الاتفاقية على الدول الأطراف منح حقوق النقل الداخلي. الفصل الثالث شروط ممارسة حقوق النقل الجوي !! א-&1د0!5:!א-6*44ن!وא-4A56ص! ! 1. يحق لكل دولة طرف أن تعين شركة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل خدمات النقل الجوي فيما بين الدول الأطراف وفق أحكام هذه الاتفاقية على أن تخطر الدولة المعنية كتابة بهذا التعيين. 2. ويتعين إبلاغ الأطراف الأخرى بهذا التعيين كتابة. 3. على أي دولة طرف عند استلامها إخطار التعيين أن تصدر بدون تأخير، ترخيص التشغيل اللازم لشركة النقل الجوي المعينة إذا كانت: أ- الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية عليها خاضعة لدولة أو لعدة دول أطراف أو لرعاياها، وأن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات هذه الشركة موجودا في إحدي الدول الأطراف. ب-الشركة مؤهلة لتلبية الشروط المفروضة بموجب القوانين والأنظمة الدولية والمحلية المطبقة عادة في عمليات النقل الجوي. א-&1د0!6:!Dدאول!א-5>BC! ! تخطر شركة/ شركات النقل الجوي المعينة الدولة /الدول الأطراف المعنية بجداول المواعيد أو الخطط التشغيلية قبل بدء التشغيل بمدة واحد وعشرين )21( يوم ًا على الأقل دون انتظار الحصول على موافقة هذه الدولة / الدول الأطراف لبدء التشغيل. ومع ذلك فيجوز لأي دولة من هذه الدول الأطراف المعنية أن تبدي خلال الفترة المذكورة أية ملاحظات على الجداول أو التشغيل إذا كانت لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو أية ملاحظات تقتضيها الاعتبارات التشغيلية أو البيئية كي تراعيها الشركة/ شركات النقل الجوي المعينة وذلك بدون تمييز. !! א-&1د0!7:!א-E*)!و9دد!א-5>BC! ! 1. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4 )حقوق النقل( و9 )المنافسة وعدم التمييز(، يحق لكل شركة/ شركات النقل الجوي المعينة تشغيل السعة وعدد الرحلات على النحو الذي تعتبره ملائما، وبأي طراز من الطائرات لتشغيل خدمات جوية بين الدول الأطراف. 2. لا يجوز لأي دولة طرف أن تحد، من جانب واحد، من سعة أو عدد الرحلات أو طراز الطائرة أو حقوق النقل الجوي، إلا لاعتبارات بيئية أو تقنية، أو لاعتبارات تتعلق بالسلامة الجوية أو أمن الطيران، وعلى أساس عدم التمييز. א-&1د0!8:!6*5#)!א-8:ل!א-DوF! ! 1. تحدد تعرفات النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد وفقا ً لأحكام الملحق )1( لهذه الاتفاقية. 2. لا تعتبر موافقة سلطات الطيران المدني للدول الأطراف على تعرفات النقل الجوي المشار إليها في الفقرة الأولي إلزامية بالنسبة بشركة / شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف. ومع ذلك يتعين على شركة / شركات النقل الجوي المعينة إخطار سلطات الطيران المدني المعنية بهذه التعرفات قبل ثلاثين يوما من تطبيقها. 3. تحتفظ كل دولة طرف بحقها في تعليق تطبيق التعرفات السارية المفعول إذا ثبت بأن هذه التعرفات غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية وخاصة الأحكام المتعلقة بالمنافسة، مع إخطار الهيئة بهذا الإجراء. א-&1د0!9:!א-&E#18)!و9دמ!א-6&44ز! ! تتمتع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بفرص عادلة وبدون تمييز لممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغرض تمكينها من المشاركة بفعالية في توفير خدمات النقل الجوي فيما بينها. وذلك وفق قواعد المنافسة الواردة في الملحق رقم )2( لهذه الاتفاقية. الفصل الرابع تراخيص التشغيل والشهادات א-&1د0!10:!א569Jא3!א-&6(1دل!(1-A5ص!وא-%1IدאB! ! تقر كل دولة طرف بصحة شهادات المستثمر الجوي، وشهادات صلاحية الطيران، وشهادات الكفاءة والرخص التي تصدرها أو تعتمد سريانها دولة طرف أخرى ، بشرط أن تتفق هذه الشهادات أو الرخص والقوانين المحلية والحد الأدنى على الأقل لمتطلبات ومعايير المنظمة. !! !! !! !! !! א-&1د0!11:!M!N1K-Oو!L>E!56א4Aص!א-4K%6ل! ! 1. يحق لأي دولة طرف إلغاء أو سحب أو تقييد تراخيص التشغيل الممنوحة لشركة / شركات النقل الجوي المعينة بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات التالية: أ- عندما تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة النقل الجوي غير خاضعة للدولة/ الدول الأطراف الأخرى و/أو لرعاياها، أو أن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات الشركة غير موجود في إحدى الدول الأطراف. ب-عدم تطبيق شركة/شركات النقل الجوي المعينة لأحكام هذه الاتفاقية. ج- عدم التزام شركة/شركات النقل الجوي المعينة بأحكام السلامة والأمن المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة. 2. ما لم يكن اتخاذ الإجراء الفوري ضروري ًا لمنع المزيد من المخالفات للفقرتين )أ( و)ج( من هذه المادة، فإنه لا تتم ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات مع الدولة /الدول الأطراف الأخرى التابعة لها هذه الشركة/شركات النقل الجوي طبقا ً لأحكام المشاورات المنصوص عليها في المادة )29(. الفصل الخامس المتطلبات التجارية لشركات النقل الجوي والتعاون فيما بينها !! א-&1د0!12:!א-1%8طB1!א-B1P5%-!)451D6!א-8:ل!א-DوF! ! علي الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالأمور التجارية المذكورة أدناه، والتي تهدف إلى تسهيل عمل شركة / شركات النقل الجوي المعينة، وتيسير ممارستها لأنشطتها. 1- تمنح كل دولة طرف شركة/شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف الحق في أن تبدل وتحول إلى الدولة الطرف التي ترتضيها وبناء على طلبها، جميع إيراداتها المحلية التي حصلتها من بيع خدمات النقل الجوي ومن الأنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الجوي والزائدة علي المبالغ التي صرفتها محليا، علي أن يتم ذلك بسرعة وبدون قيود أو تمييز أو ضرائب، وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل. 2- يجب علي كل دولة طرف أن تسمح لشركة / شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بأن تدفع مصروفاتها في إقليم تلك الدولة الطرف، بما في ذلك مصروفات شراء الوقود، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ترتضيها ومصرح بها. 3- يجب على كل دولة طرف أن تسمح لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف بما يلي: أ( استقدام واستخدام موظفين إلي إقليمها لأداء المهام الإدارية والتجارية والفنية والتشغيلية والمهام المتخصصة الأخرى، المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك طبقا لقوانين وتنظيمات الدخول والإقامة والعمل في الدولة المستقبلة. ب( الاستعانة بخدمات موظفي أي شركة/شركات نقل جوي أخرى تابعة لإحدى الدول الأطراف، مرخص لها بتقديم هذه الخدمات في إقليمها. 4- تسمح كل دولة طرف، مباشرة أو عن طريق الوكلاء أو غيرهم من الوسطاء الذين تختارهم شركة/شركات النقل الجوي المعينة بنفسها، لشركة / شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الأطراف ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي الإقليمية، بما في ذلك حق تأسيس مكاتب لها سواء في المنـاطق التـي تخـدمها أو التـي لا خدمها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المستقلة. 5-لكل دولة طرف أن ترخص لشركة/شركات النقل الجوي التابعة لأي من الدول الأطراف الأخرى إجراء ما يلي بناء على اختيار كل شركة نقل جوي: أ( أداء جميع خدماتها الأرضية بنفسها. ب/( قديم الخدمات لشركة /شركات نقل جوي أخرى. ج( لاشتراك مع غيرها من شركة /شركات النقل الجوي في تشكيل هيئة لتقديم الخدمات. د( اختيار من يقدم لها الخدمات من ضمن المتنافسين على تقديم هذه الخدمات. !! !! !! א-&1د0!13:!א-6*1ون!(4ن!%B1P5!א-8:ل!א-DوF! ! 1-على شركة /شركات النقل الجوي المعينة التي تشغل خدماتها بين الدول الأطراف اتخاذ كافة الوسائل والتدابير المناسبة لقيام تعاون وثيق فيما بينها في مختلف المجالات. 2-عند تشغيل أو إقامة الخدمات الجوية، يجوز لأي شركة نقل جوي الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية مثل المشاريع المشتركة أو حجز المساحات أو ترتيبات تقاسم الرمز مع شركة/ شركات نقل جوي تابعة لأي من الدول الأطراف. 3-توافق الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن أن الركاب أصبحوا على علم تام وتمتعوا بحماية تامة فيما يتعلق بالرحلات المشغلة بنظام تقاسم الرموز المتوجهة إلي أراضيهم أو الوافدة منها، وأن يكون الركاب مزودين على الأقل بالمعلومات الضرورية. א-&1د0!14:!א-&5و8)!א-4-4K%6)!وא6E(دאل!א-ط5Q1אB! ! يجوز لأي شركة نقل جوي معينة من قبل أي من الدول الأطراف، بالنسبة لأي أو كل الرحلات وحسب اختيارها: أ- تشغيل رحلات جوية في أحد أو كلا الاتجاهين. ب- تشغيل رحلات إلى نقاط في أقاليم الدول الأطراف، وكذلك إلى نقاط متوسطة وإلى نقاط فيما وراء الدول الأطراف، والعكس. ج- دمج أرقام رحلات جوية مختلفة في رحلة واحدة. د- حذف نقاط التوقف على أي نقطة أو نقاط. ه- تحويل الحركة من أية طائرة إلى أية طائرة أخرى في أية نقطة أو نقاط على الطرق الجوية. و- تشغيل رحلات جوية إلى أية نقاط واقعة فيما وراء أي نقطة داخل إقليم الدولة الطرف، سواء كان ذلك باستخدام نفس الطائرة أو رقم الرحلة، أو استبدالهما، وكذلك يجوز لشركة النقل الجوي المعينة الإعلان عن هذه الرحلات لجمهور المسافرين. !! !! !! א-&1د0!15:!א51DQ6E!א-ط5Q1אB! ! 1- يجوز أن تستخدم شركة / شركات النقل الجوي المعينة من أي دولة طرف، طائرات مستأجرة من شركة/ شركات نقل جوي أخرى تابعة لدولة طرف أو غير طرف، أو أي هيئة متخصصة في تأجير الطائرات. 2- يجوز لأي دولة طرف أن تمنع استخدام الطائرات المستأجرة لخدمات تتم بموجب هذه الاتفاقية ولا تمتثل للمادة 22 )السلامة( أو المادة 23 )الأمن( أو للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. א-&1د0!16:!א-8:ل!&6*دد!א-وQ1Eط! ! يجوز لكل شركة/شركات نقل جوي معينة أن تستخدم وسائل النقل الأخرى بين أقاليم الدول الأطراف شريطة أن يكون النقل الجوي يشكل جزء من عملية النقل. א-&1د0!17:!8<מ!א->Dز!אR-"! ! تطبق كل دولة طرف مدونة القواعد السلوكية العربية لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي داخل إقليمها بما يتفق مع القواعد والالتزامات الأخرى التي تنطبق وتتعلق بنظم الحجز الآلي. א-&1د0!18:!אN1S>TאB! ! 1-تزود سلطات الطيران المدني للدول الأطراف بعضها البعض بإحصاءات دورية أو غير ذلك من المعلومات المشابهة المرتبطة بالحركة المنقولة. 2-تزود شركات النقل الجوي المعينة سلطات الطيران المدني بالدول الأطراف التي تشغل إليها بالإحصائيات المتعلقة بحركة النقل الجوي التي تقوم بها من وإلى وعبر إقليم ذلك الطرف. الفصل السادس الإعانات الحكومية لشركات النقل الجوي א-&1د0!19:!אB1819T!א->Pو&4)!-%B1P5!א-8:ل!א-DوF! ! 1- تمتنع الدول الأطراف عن تقديم الدعم الحكومي بكافة أشكاله لشركة/شركات النقل الجوي المعينة من قبلها، مما قد يضر بتجارة الخطوط الجوية للدول الأطراف ويشكل منافسة ضارة. 2- يجوز للدول الأطراف في حالة وجود ظروف خاصة أو استثنائية أن تقدم لشركة/شركات النقل الجوي المعينة من قبلها دعما مؤقتا لمواجهة تلك الظروف مع مراعاة عنصر الشفافية. 3- يمكن لأي دولة طرف ترى أن شركتها/ شركاتها المعينة قد تأثرت سلبا بالإعانات التي تقدمها دولة طرف أخرى إلى شركتها/ شركاتها المعينة، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه الدولة. وعلى هذه الأخيرة أن تنظر بعين الاعتبار وبعناية إلى هذا الطلب. !! א-&1د0!20:!א-5UאLQ! ! الفصل السابع الضرائب والرسوم 1- تخضع الأرباح من تشغيل الطائرات التابعة لشركة/شركات النقل الجوي المعينة للضريبة فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة/شركات النقل الجوي المعنية. 2- يخضع رأس المال الذي يتمثل في الطائرة التي يتم تشغيلها في الحركة الجوية من قبل شركة/شركات نقل جوي معينة وكذلك في الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه الطائرة، للضريبة فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسـي لشركة/ شركات النقل الجوي المعنية. א-&1د0!21:!א-E5وמ!وא-5UאLQ!א-4P5&D)! ! 1-مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقية تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 1984/3/10 تعفي الدول الأطراف شركة/شركات النقل الجوي المعينة من الرسوم الجمركية وضرائب السلع المحلية وغير ذلك من الرسوم على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والإمدادات الاستهلاكية والفنية وقطع الغيار بما في ذلك المحركات ومعدات الطائرات العادية ومخزونات الطائرات وغير ذلك من الأصناف )مثل مخزون التذاكر المطبوعة وفواتير الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة مطبوعا عليها، والمواد الدعائية المعتادة التي توزعها مجانا شركة النقل الجوي المعينة هذه( بقصد استعمالها فقط فيما يتعلق بتسيير أو خدمة الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي التي عينها أحد الأطراف. 2- تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على الأصناف المشار إليها في الفقرة )1( أعلاه علي المواد: أ- المنقولة إلى إقليم الدولة الطرف بواسطة شركة النقل الجوي المعينة أو بالنيابة عنها. ب- المحتفظ بها على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة عند الوصول إلى إقليم الدولة الطرف الأخرى أو مغادرته. ج- المأخوذة على متن الطائرة التابعة للشركة المعينة بقصد الاستخدام في تشغيل الخدمات. بغض النظر عما إذا كانت هذه الأصناف مستخدمة أو يتم استهلاكها كليا داخل إقليم الدولة الطرف المانحة للإعفاء، شريطة عدم انتقال ملكية هذه الأصناف في إقليم الدولة الطرف المذكورة. 3- يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد والإمدادات المتحفظ بها عادة على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة في إقليم الدولة الطرف، وذلك فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم. في هذه الحالة يمكن أن توضع المعدات والإمدادات تحت إشراف السلطات المذكورة حتى يحين وقت إعادة تصديرها أو التصرف فيها خلافا لذلك وفقا لنظم الجمارك. الفصل الثامن السلامة الجوية وأمن الطيران المدني א-&1د0!22:!א-CE&)!א-Dو4)! ! 1- يجوز لأي من الدول الأطراف طلب التشاور في أي وقت بشأن القواعد القياسية للسلامة التي تطبقها إحدى الدول الأطراف في المجالات المتعلقة بتسهيلات النقل الجوي وأطقم الطائرات والطائرات وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور في غضون ثلاثين يوما )30( من الطلب. 2- بعد إجراء مثل هذا التشاور إذا وجدت الدولة الطرف أن إحدى الدول الأطراف لا تقوم على نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة بما يفي بالقواعد القياسية التي هددت في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يتم إبلاغ الدولة الطرف الأخرى بمثل هذه النتائج وبالخطوات التي تعد ضرورية للتوافق مع القواعد القياسية للمنظمة. وتقوم الدولة الطرف الأخرى حينئذ باتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم في غضون فترة زمنية متفق عليها. 3- يجوز وفقا للمادة 16 من المعاهدة، أن تكون أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة نقل جوي تابعة لإحدى الدول الأطراف أو بالنيابة عنها وذلك على خط جوي من أو إلى إقليم أحدى الدول الأطراف موضوعا للتفتيش من جانب الممثلين المفوضين لدولة طرف أخرى أثناء وجودها في إقليمها شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير لا داعي له في تشغيل الطائرة. وعلى الرغم من الواجبات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة، فإن الهدف من هذا التفتيش هو التحقق من أن سلامة وثائق الطائرة ذات الصلة، وإجازة الطاقم وكذلك معدات الطائرة وحالتها تتوافق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة. 4- إذا تبين أثناء إجراء الفحص: أ- أن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوي الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة، أو ب-عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة. فيحق للدولة الطرف التي تجري الفحص إبلاغ الدولة / الدول الأطراف الأخرى بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة، أو بطاقمها، والتي قد تم إصدارها أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتماشي مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة. 5-في حالة رفض ممثلي شركة /شركات النقل الجوي المعينة من قبل إحدى الدول الأطراف، إجراء الفحص على طائراتها وفقا للفقرة )2( من هذه المادة أو عدم استيفاء المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو طاقمها طبقا للمعايير الدنيا للقواعد القياسية المعنية لملاحق المعاهدة حسب الفقرة )4( من هذه المادة، فأنه يحق لتلك الدولة الطرف أن تسحب ترخيص التشغيل الصادر لتلك الشركة/ شركات النقل الجوي طبقا للمادة )7( من هذه الاتفاقية. 6-عندما يكون من الضروري اتخاذ إجراء طارئ لتأمين سلامة التشغيل، يحتفظ كل طرف بحق التعليق أو السحب الفوري لترخيص التشغيل الخاص بشركة/ شركات النقل الجوي التابعة للدولة الطرف الأخرى. 7-يوقف أي إجراء يتم اتخاذه من جهة طرف واحد وفقا للفقرتين )5( و)6( أعلاه، بمجرد انتفاء أساس اتخاذ ذلك الإجراء. א-&1د0!23!:!M&ن!א-ط54אن!א-&د8"! ! 1- تؤكد الدول الأطراف : تماشيا مع حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الـدولي، أن التزام كل منها نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني مـن أفعـال التـدخل غيـر المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبـدون تقييـد لعموميـة حقوقهـا والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، يجب على الدول الاطراف أن تتصرف وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعـة في طوكيو في 1963/9/14، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات الموقع عليها في لاهاي في 1970/12/16، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة الطيران المـدني الموقعـة فـي مونتريـال 1971/9/23، وكـذا البروتوكول التكميلي لتلك الاتفاقية حول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 1988/2/24، وأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى لأمن الطيران تنضم إليها الدول الأطراف. 2- تقدم كل دولة طرف إلى الدولة/الدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبهـا، المـساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلـك مـن الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطواقمها، وضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، وأي خطر آخر يهدد أمن الطيران المدني. 3- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة يجب على كل دولة طـرف، في مجال التعامل مع أفعال التدخل غير المشروع،أن تتصرف وفقا لأحكام أمن الطيـران التي حددتها المنظمة، وأصدرتها على شكل ملاحق للمعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على كل دولة طرف. ويجب على الـدول الأطـراف إلـزام مـستثمري الطائرات المسجلة لديها أو مستثمري الطائرات الذين يوجد مقـر أعمـالهم الرئيـسي أو محل إقامتهم الـدائم فـي أقاليمهـا، ومـستثمري المطـارات الموجـودين فـي أقاليمها،التصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة. تقوم كل دولـة طـرف بإخطـار الإدارة العامة للهيئة بأية اختلافات بين القواعد التنظيمية وأساليب عملهـا الوطنيـة، وبين القواعد القياسية لأمن الطيران الواردة في ملاحق المعاهدة. ولأي دولة طرف أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع أي دولة طرف أخرى فـي أي وقـت لمناقـشة أي اختلافات من هذا القبيل. 4- تتعهد الدول الأطراف على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات مراعاة ما تشترطه كل دولة طرف من الأحكام الأمنية المذكورة في الفقر)3( أعـلاه لـدخول إقليمهـا أو مغادرته أو التواجد فيه. تتكفل كل دولة طرف بالتأكيد من تطبيق الإجراءات الملائمـة داخل إقليمها، قبل وأثناء صعودالركاب أو تحميل البضائع، لحماية الطـائرات وإجـراء الشكف الأمني على الركاب والطاقم والأمتعة اليدويـة والأمتعـة الأخـرى والبـضائع ومخزون الطائرات. و على كل دولة طرف أن تتظر بعين الاعتبار لأي طلب من الدولة الطرف الأخرى لاتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد معين. 5- عندما يقع حادث أو يصدر تهديد بوقوع حادث استيلاء غير مشروع علـى أي طـائرة مدنية، أو عندما يرتكب أي فعل غير مشروع ضد سلامة أي طائرة وركابهـا وأطقمـه ا أو ضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، يجب على كـل دولـة طرف أن تساعد الدولة الطرف الأخرى من خلال تسهيل الاتصالات وغيـر ذلـك مـن التدابير الملائمة التي تستهدف السرعة والأمان في إنهـاء الواقعـة أو إزالـة خطـر حدوثها. 6- لكل دولة طرف الحق، خلال ستين )60( يوما من صدور الإشعار، أوأية فتـرة أقـصر يتفق عليها بين سلطات الطيران المدني، أن تقوم سلطات الطيران المدني لديها بإجراء تقييم في إقليم الدولة الطرف الأخرى، لإجراءات الأمن التي تتخذ أو يعتزم اتخاذها مـن جهة مشغلي الطائرات فيما يتصل بالرحلات التي تصل من إقليم الدولة الطرف الأولى أو تسافر إليه. ويتفق بين سلطات الطيران المدني على الترتيبات الإدارية لإجراء عمليـات التقييم هذه، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات دون تأخير من أجل ضمان الإسراع في إجـراء عمليات التقييم. 7- مع مراعاة تبليغ الهيئة في جميع الأحوال حينما تتوافر لأحد الدول الأطـراف أسـباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن إحدى الدول الأطراف قد أخلت بأحكـام هـذه المـادة، فللدولة الطرف الأولى أن تطلب إجراء مشاورات، تبدأ في غضون خمسة عـشر )15( يوما من تلقي مثل ذلك الطلب. ويمكن أن يشكل عدم الوصول إلى اتفاق مرض خـلال خمسة عشر )15( يوما من بداية المشاورات، أساسا لعدم مـنح التـرخيص لـشركة/ شركات النقل الجوي التي تعينها الدولة الطرف الأخرى أو لإلغائه أو تعليقه أو فـرض شروط بشأنه. وللدولة الطرف الأولى أن تتخذ إجراء مؤقتا في أي وقت حينما يبرر ذلك وجود طوارى أو من أجل منع المزيد من الإخلال بأحكام هذه المادة. א-&1د0!24!:!M&ن!وQ1Wق!א-5VE! ! 1- توافق الدول الأطراف على اعتماد التدابير التي تكفل أمن جوازات الـسفر ووثـائق السفر الأخرى الصادرة عن أي منها. 2- وفي هذا الشأن، توافق كل دولة طرف على وضع الضوابط علـى جـوازات الـسفر ووثائق السفر أو أية هوية أخرى وذلك، مـن حيـث تـصميمها بـصورة قانونيـة وإصدارها والتحقق منها واستخدامها. 3- توافق الدول الأطراف كذلك على وضع أو تحسين الإجراءات التي تكفل نوعيـة مـن وثائق السفر والهوية التي تصدرها، تحول دون إساءة استخدامها بسهولة أو تعديلها بشكل غير قانوني أو استنساخها أو إصدارها بصورة ميسرة. 4- تحقيق ًا للأهداف الواردة أعلاه تعمل الدول الأطراف على إصدار جوازات سفر ووثائق السفر الأخرى وفقا لما تصدره المنظمة من تنظيمات حول وثائق الـسفر المقـروءة أليا. 5- توافق الدول الأطرف إيضا على تبادل المعلومات بـشأن وثـائق الـسفر المـزورة والتعاون مع بعضها البعض بغية تعزيز مكافحة تزوير وثائق السفر. א-&1د0!25!:!א-&5و5!א-*1(5! ! يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى والأمتعة والشحن والبريد عبر إقلـيم إحدى الدول الأطراف المتواجدين في حرم المطار لإجراءات مبسطة. كما تعفى الأمتعـة والشحن خلال فترة التوقف من الجمارك والضرائب. الفصل التاسع حماية البيئة ومصالح المستهلك א-&1د0!26!:!&X8!א-6د4Aن! ! 1- تقوم الدول الأطراف بحظر التدخين على جميع الرحلات التى تنقل ركابـا وتـشغلها شركات نقل جوي معينة. وينطبق ذلك الحظر على جميـع الأمـاكن داخـل الطـائرة ويسري اعتبارا من بدء الطائرة في استقبال الركاب إلى وقت إكمـال عمليـة إنـزال الركاب. 2- تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير التي تعتبرها معقولة لضمان امتثال شركات النقل الجوي التابعة لها وامتثال الركاب وأطقم الطائرات لأحكام هذه المادة بما فـي ذلـك فرض العقوبات الملائمة، على عدم الامتثال. א-&1د0!27!:!>&41)!א-(Q4)! ! توافق الدول الأطراف فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بينها على الامتثال للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الصادرة عن المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة. א-&1د0!28!:!>&41)!&1S-?!א-&Y-I6E! ! تتعهد الدول الأطراف بالعمل على حماية مصالح المستهلك وحصوله على ما يخدم سفره من حقوق ومعلومات وبيانات بخصوص خدمات النقل الجوي المقدمة له، وبالعمل على تعزيـز جهودها في المجال التنظيمي والتشريعي للدفاع عن مصالح المستهلك وحمايتها. الفصل العاشر التشاور بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقية وتسوية الخلافات א-&1د0!29!:!א-1%6و5! ! 1- تقوم سلطات الطيران المدني للدول الأطراف بروح من التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر ومتى دعت الحاجة لذلك للتأكد من تطبيق أحكام هـذه الاتفاقيـة وملاحقها والتقيد بأحكامها. 2- لأي دولة طرف، أن تطلب في أي وقت، من دولة طرف أو أكثر إجـراء مـشاورات بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية, 3- تبدأ هذه المشاورات التي تتم إما بعقد اجتماع أو بالمراسلة في أقرب وقـت ممكـن أو بحد أقصاه خمسة وأربعون )45( يوما من تاريخ تلقي الطلب، إلا إذا تم الاتفـاق على خلاف ذلك. 4- على كل دولة طرف أن تقوم خلال هذه المشاورات بتقديم البيانات والمعلومـات ذات العلاقة التي تدعم موقفها وذلك لغرض تسهيل اتخاذ القرارت المناسبة. 5- لأي دولة طرف، أن تطلب من الإدارة العامة للهيئة إجراء مـشاورات بـين الـدول الأطراف بخصوص هذه الاتفاقية أو أي من أحكامها. وتقوم الإدارة العامة بتعميم هذا الطلب على الدول الأطراف خلال خمسة عشر )15( يوما من تاريخ استلامه. 6- إذا أبدت الأغلبية البسيطة للدول الأطراف موافقتها على هذا الطلـب، تقـوم الإدارة العامة للهيئة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع بين جميع الدول الأطـراف بغـرض بحـث الموضوع أو الموضوعات المقترحة للتشاور. ويتم عقد هذا الاجتمـاع فـي تـاريخ أقصاه ستون )60( يوما من تاريخ استكمال نصاب الأغلبية البسيطة. א-&1د0!30:!E6و4)!א-B1#CA! ! 1- في حالة نشوء خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية او ملاحقها، تلتزم أطراف الخلاف بتسويته عن طريق التفاوض. 2- إذا فشلت أطراف الخلاف في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض فيما بينها، يتم عرض الخلاف على مدير عام الهيئة بناء على طلب أي دولة طرف في الخلاف وذلك بغرض بذل مساعيه الحميدة كوسيط لتسوية هذا الخلاف. وله أن يستعين في سـبيل ذلك بمن يرى من خبراء الطيران المدني المؤهلين . 3- إذا لم يتم التوصل إلى تسوية وفق الفقرتين )1(،)2( أعلاه يمكـن لأي طـرف مـن أطراف الخلاف أن يطلب إحالة المموضوع محل الخلاف إلى التحكيم وفق الإجـراءات التالية: أ- يكون التحكيم من خلال هيئة مكونة من ثلاثة محكمين تتشكل على النحو التالي: أ-1 يقوم كل طرف في الخلاف بتسمية محكم واحد خلال ثلاثين )30( يوما من تلقي طلب إجراء التحكيم، وخلال ستين )60( يومـا بعـد تـسمية هـذين المحكمين، يقوم أطراف الخلاف بالاتفاق على تعيين محكم ثالث، يتـصرف بوصفه رئيسا لهيئة التحكيم. أ.2 إذا لم يقم أي طرف في الخلاف بتسمية محكم، أو إذا لم يكن المحكم الثالـث قد تعين كما تقتضي الفقرة)أ.1( أعلاه، يجوز لأي طرف أن يطلب من رئيس المجلس التنفيذي للهيئة تعيين المحكم الضروري أو المحكمين الـضروريين خلال ثلاثين )30( يوما. وإذا كانت جنسية رئيس المجلس التنفيذي للهيئة هي نفس جنسية أحد أطراف النزاع، يقوم بعملية التعيين نائب رئـيس المجلـس التنفيذي للهيئة إذا لم يكن قد فقد تأهيله على أساس الجنسية. أ.3 إذا فقد رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ونائبه تأهيلهما على أساس الجنسية يقوم بعملية التعيين مدير عام الهيئة. ب- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة أو ما تم الاتفاق عليه بـين أطراف الخلاف، تضع هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها. يجوز لهيئة التحكـيم بعد تشكيلها أن توصي بتدابير مؤقتة إلى حين إصدار قرارها النهائي. على هيئة التحكيم تحديد المسائل الخاضعة للتحكيم والإجراءات التابعة لذلك في موعد اقصاه خمسة عشر )15( يوما من تاريخ تشكيلها. ج- باستثناء ما يتم الاتفاق عليه أو يصدر به توجيه من هيئة التحكيم، يقدم كل طرف مذكرة خلال خمس وأربعين )45( يوما من التشكيل النهائي لهيئة التحكيم.ويجوز لكل طرف أن يقدم رده خلال ستين )60( يوما من تاريخ تقديم مـذكرة الطـرف الآخر. تعقد هيئة التحكيم جلسة أو جلسات الاستماع بناء على طلب أي من طرفي/أطراف الخلاف أو بمبادرة منها خلال خمسة عشر )15( يوما بعد الموعد المحدد للردود. د- تصدر هيئة التحكيم قرارا مكتوبا خلال ثلاثين )30( يوما بعد إتمـام جلـسة أو جلسات الاستماع، وإذا لم تكن قد عقدت جلسة استماع، فمن تاريخ تقديم آخر رد. ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات. هـ- يجوز لأطراف الخلاف تقديم طلبات استيضاح للقرار خلال خمسة عـشر )15( يوما من تاريخ صدوره، ويصدر أي إيضاح يقدم في غضون خمسة عشر )15( يوما من طلب الاستيضاح. و- لأي طرف آخر متأثر بصورة مباشرة بالخلاف الحق في التدخل فـي إجـراءات الدعوى وذلك بالشروط التالية : و-1- يودع الطرف الراغب في التدخل إعلانا بهذا الشأن لدى هيئة التحكـيم فـي موعد أقصاه عشرة )10( أيام من تسمية المحكم الثالث. و-2- تقوم هيئة التحكيم بإخطار أطراف النزاع بأي إعلان من هذا القبيل وتعطـي لكل طرف من أطراف الخلاف مهلة ثلاثين يوما من تـاريخ إرسـال ذلـك الإخطار ليقدم خلالها إلى هيئة التحكيم أية اعتراضات على تدخل بمقتـضى هذه الفقرة. وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كان ينبغي السماح بأي تدخل وذلـك في غضون خمسة عشر )15( يوما من تاريخ تقديم تلك الاعتراضات. و-3- إذا قررت هيئة التحكيم السماح بالتدخل ، يقـوم الطـرف القـائم بالتـدخل بإخطار جميع الأطراف الأخرى في الاتفاق بالتدخل، وتقوم هيئـة التحكـيم باتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير وثائق القضية للطرف القـائم بالتـدخل، والذي له أن يودع عرائض يتحدد نوعها والموعد الأقصى لها مـن خـلال هيئة التحكيم، وذلك خلال الإطار الزمني الذي تضمنته الفقرة )3( من هـذه المادة بقدر ما يكون ذلك عمليا، وله أن يشارك أيضا فـي أيـة إجـراءات لاحقه. و-4- يكون قرار هيئة التحكيم ملزما أيضا بالنسبة للطرف القائم بالتدخل. ز- تعتبر قرارات هيئة التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف ويجب الالتزام بها خلال الفترات الزمنية المقررة فيها. إذا لم ينفذ أحد أطراف الخلاف قرارات هيئة التحكيم هذه، يمكن للدولة أو الدول الأطراف الأخرى اتخاذ تدابير لتقييد عمليات استثمار شركات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف أو أية تدابير أخرى تهدف إلى التزامه بالحكم المذكور. ح- تحيل هيئة التحكيم نسخا من قرارها إلى أطراف الخلاف بما في ذلك أية أطراف قائمة بالتدخل، وتقدم نسخة من القرار إلى جهة الإيداع. ط- يتقاسم طرفا أو أطراف الخلاف بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك. الفصل الحادي عشر العلاقات مع التكتلات والمنظمات الإقليمية א-&1د0!31!:!C9+)!א-دول!אTط5א3!(1-دول!وא-BC6P6!אT+-4&4)!א[Z5A! ! 1- لا يجوز للدول الأطراف منح حقوق أو التعهد بالتزامات تجاه دولة/ دول غير أطراف إذا كان من شان ذلك أن يقيد أو يمس الحقوق التي تمنحها أحكام هذه الاتفاقية للدول الأطراف. 2- إن الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقية للدول الأطراف لا يجوز التفاوض أو التـصرف فيها مع دولة/ دول غير الأطراف بشكل فردي إذا كان من شأن ذلـك التـأثير علـى حقوق باقي الدولة/ دول الأطراف. 3- تخضع الترتيبات والألية المتعلقة بالتفاوض الجماعي أو متعدد الأطراف المشار إليـه في الفقرة)2( من هذه المادة لإطار تنظيمي على شكل اتفاق يدخل حيز التنفيذ وفق ًا للإجراءات الدستورية لكل دولة. א-&1د0!32:!!6(1دل!>:\وق!א-8:\ل!א-D\وB1\&<8&!X\&!F!א-1P6&\ل!א1S\6+JدF!אT+-4&\"!! ! ! !"&4-+Tو!دون!אM! يجوز للدولة/ الدول الأطراف أن تتبادل حقوق النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع أية مجموعة من الدول غير الأطراف تجمعها منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمـي أو دون الإقليمي، وذلك على أساس تبادلي. وللدول الأطراف أن تستعين في تحقيق ذلـك بالهيئـة العربية للطيران المدني أو أي جهاز تفاوضي آخر توكل له هذه المهمة. الفصل الثاني عشر الأحكام الختامية א-&1د0!33:!!6*د4ل!א4+1V6J)! ! 1- يجوز لأي دولة طرف أن تطلب إجراء تعديل أي حكم من أحكـام هـذه الاتفاقيـة أو ملاحقها. 2- يتم إرسال نص التعديل المقترح والأسباب الموجبة له إلى الإدارة العامة للهيئة التي تتولى بدورها تعميمه على الدول الأطراف. 3- على الدول الأطراف عند تسلمها لطلب التعديل المقترح، إخطار الإدارة العامة للهيئـة خلال مدة أقصاها ستون )60( يوما من تاريخ الاستلام إما بقبولها لنص التعـديل أو رفضه أو إدخال تغييرات عليه. 4- يجري تعديل الاتفاق وفقا للإجراءات التالية: أ- إذا وافقت على طلب التعديل الأغلبية البسيطة للدول الأطـراف، أو إذا ارتـأت إدخال تعديل عليه، يطرح التعديل على اقرب دورة عادية للجمعية العامة للهيئة لبحث التعديل. ب- يجوز عقد دورة غير عادية للجمعية العامة لبحث التعديل المقترح بناء علـى طلب الدولة صاحبة الاقتراح. ج- إذا وافقت على التعديل الأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة في الجمعيـة العامة. يصبح التعديل نافذا فيما بين الأطراف التي صادقت عليه بعـد مـضي ثلاثين )30( يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة. د- بعد نفاذ التعديل يجري سريانه بالنسبة لأي طرف آخر بعد مـضي ثلاثـين )30( يوما من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة. هـ- تقوم الإدارة العامة للهيئة بإعداد وإحالة نسخة من التعديل إلى الدول المصدقة عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لديها. 5- يخضع تعديل ملاحق هذه الاتفاقية لموافقة الأغلبية البسيطة لسلطات الطيران المـدني للدول الأطراف. ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد ثلاثين )30( يوما مـن تـاريخ استلام الإدارة العامة للهيئة لآخر موافقة يستوفي بموجبها النصاب القانوني. א-&1د0!34:!א-4656(B1!א-&6*X&!)U51!א4+1V6J)!! ! 1- على أي دولة طرف تكون قد ارتبطت مع دولة طرف أو غير طرف بالتزامات تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية في مجال النقل الجوي، أن تتخذ دون إبطاء الإجراءات اللازمـة للتحرر من هذه الالتزامات . 2- على أي دولة طرف تكون شركة / شركات النقل الجـوي التابعـة لهـا قـد ارتبطـت بالتزامات تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ان تتخذ في اقرب وقت ممكـن الاجـراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات . 3- تقوم الدولة الطرف بابلاغ الادارة العامة للهيئة بالإجراءات المتخـذة بـشأن الحـالتين المشار اليهما اعلاه . א-&1د0!35:!א-6و+X4!9-"!א4+1V6J)! ! يفتح باب التوقيع علي هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 للدول الأعـضاء في جامعه الدول العربية ، المشاركين في مؤتمر وزراء النقل والطيران المـدني العـرب. ويكون التوقيع بعد هذا التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع، بمقـر الإدارة العامـة للهيئـة العربية للطيران المدني. !! !! א-&1د0!36:!א-S6د4ق!و!אU8J&1מ!! ! 1- يتم التصديق علي هذه الاتفاقية والانضمام إليها، وأية تعديلات قد تجرى عليهـا وفـق الإجراءات الدستورية لكل دولة طرف. 2- يجوز لأي دولة لم توقع أو تصادق على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بعد دخولها حيـز النفاذ. א-&1د0!37:!ID^!א4Jدאع!! ! 1- تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية وتعديلاتها لدى الإدارة العامة للهيئة المعنية بوصفها جهه إيداع للاتفاقية. 2- تقوم جهه الإيداع بإحالة النسخ الموثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الأطراف و إلى أية دول قد تنضم اليها. 3- بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تحيل جهة الإيداع نسخة موثقه منها إلى أمـين عام جامعه الدول العربية للتسجيل والى أمين عام المنظمة. كما تقوم جهـه الإيـداع بإحالة نسخ موثقة من أية تعديلات تجرى عليها. א-&1د0!38:!دAول!א4+1V6J)!>4ز!א-1V8ذ!! ! 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين )30( يوما من تـاريخ إيـداع وثيقـة التصديق الخامسة . 2- بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للفقرة)1( من هذه المادة تصبح الاتفاقيـة سـارية المفعول بالنسبة لأية دولة طرف بعد مرور ثلاثين)30( يوما من تاريخ التصديق عليها أو الانضمام اليها. א-&1د0!39!:!4DE6ل!א4+1V6J)!! ! تسجل هذ الاتفاقية وأي تعديلات عليها لدى الأمانة العامة لجامعه الدول العربية ، ومنظمـة الطيران المدني الدولي. وتتولى الإدارة العامة للهيئة إجراءات هذا التسجيل. א-&1د0!40:!4DE6ل!אB14+1V6J!وא-4656(B1!א-:Q1&)!وא-Dد4د0!! ! تسجل لدى الإدارة العامة للهيئة كل اتفاقيات وترتيبات تنظيم النقل الجوي القائمة والجديدة بين الدول الأطراف ، وكذا أية تعديلات تطرأ عليها. א-&1د0!41:!אN18W6EJאB!! ! لكل دولة طرف الخيار بمقتضى اعلان رسمي تصدره كتابة إلى الدول الأطراف الأخرى بعدم منح الحقوق و الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 4)منح حقوق النقل( و7 )الـسعة وعدد الرحلات( لفترة انتقالية لا تتجاوز إثنى عشر)12( شهرا، وذلك ريثما تتخذ الإجراءات والترتيبات المناسبة لحسن تنفيذ أحكام هذه المواد. א-&1د0!42!:!אL1>E8J!وא-6>B1<V! ! 1- يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقيـة أن تخطـر الإدارة العامـة للهيئـة كتابـة بالانسحاب من هذه الاتفاقية. و يسرى مفعول هذا الانسحاب على هذه الدولـة بعـد انقضاء اثنا عشر شهرا )12( من تاريخ استلام الإدارة العامة لإخطار الانـسحاب، إلا إذا تم سحب الإخطار قبل انتهاء المدة. 2- لا يجوز تقديم أي تحفظات على هذه الاتفاقية. א-&1د0!43:!א-&C>ق! ! تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها. א-&1د0!44!:!&16(*)!4V86ذ!א4+1V6J)!! ! تقوم الإدارة العامة للهيئة بمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. إثباتا لذلك، تم توقيع هذه الاتفاقية. في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 وحررت من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية. !! ملحق رقم )1( معايير وإجراءات تحديد التعرفات 1- تضع شركة / شركات النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الدول الأطراف تعرفـات النقـل الجوي الخاصة بها على أسس الاعتبارات التجارية للسوق. ويقتـصر تـدخل سـلطات الطيران المدني لدى أي دولة طرف على منع الممارسـات التمييزيـة وعلـى حمايـة المستهلكين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وخاصة الأحكام المتعلقة بالضمانات، وبالمنافسة. 2- يحدد هذا الملحق المعايير والإجراءات التي يجب تطبيقها بخـصوص تعرفـات النقـل الجوي المنتظم بين الدول الأطراف. المعايير 3- يتم تحديد تعرفات النقل الجوي بمستويات معقولة ، مع مراعـاة جميـع العوامـل ذات الصلة وخاصة تكلفة التشغيل وأنواع الخـدمات، والـربح المعقـول، وحالـة الـسوق التنافسية، بما في ذلك تعرفات النقل الجوي لدى شركات النقل الجوي الأخرى العاملـة على نفس الخط. الإجراءات 4- لا تحتاج أي تعرفة للنقل الجوي بين الدول الأطراف إلـى موافقـة سـلطات الطيـران المدني. 5- تودع شركة النقل الجوي المعينة تعرفاتها لدى سلطات الطيـران المـدني فـي الـدول الأطراف المعنية قبل ثلاثين )30( يوم ًا على الأقل من تاريخ سريانها. وتودع التعرفات إما على نحو منفرد أو بعد التشاور مع شركات النقل الجوي الأخرى. 6- تستثني الأجور الخاصة بنقل البضائع والبريد بين الدول الأطراف مـن شـرط الإيـداع الوارد في الفقرة )5( أعلاه. تسوية الخلافات 7- إذا ما رأت سلطة الطيران المدني لإحدى الدول الأطراف أن التعرفـة الـسارية وفـق الأحكام المذكورة أعلاه تسبب ضررا لشركة/شركات النقل الجوي التابعة لهـا، فيجـوز لسلطة الطيران المعنية الاعتراض على هذه التعرفة. 8- عندما تعترض دولة/ دول طرف بناء على أحكام الفقرة السابقة، على تعرفة نقل جـوي منتظم، فإنها تقوم بإخطار الدولة/ الدول الأطراف الأخرى كتابـة بـذلك خـلال واحـد وعشرين )21( يوم ًا من تاريخ إيداع تعرفة النقل مع ذكر الأسباب الداعية لذلك. 9- إذا لم توافق الدولة/الدول الأطراف على الاعتراض المـذكور، فعليهـا إبـلاغ الدولـة المعترضة بعدم الموافقة خلال سبعة )7( أيام من تاريخ إخطارها مع تقديم المعلومـات التي تستند إليها في اعتراضها. وتقدم كل دولة طـرف، إن اقتـضى الحـال، جميـع المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الدولة الطرف الأخرى. 10- إذا لم تتوفر للدولة / للدول صاحبة الاعتراض معلومات كافية للتوصل إلى قرار بشأن التعرفة محل الخلاف، يجوز لها أن تطلب من الدولة/ الدول المعنيـة الـدخول فـي مشاورات قبل انتهاء فترة الواحد والعشرين )21( يوم ًا الواردة في الفقرة )8( أعلاه. 11- تستكمل المشاورات خلال واحد وعشرين )21( يوم ًا من تاريخ طلبها. وإذا لـم يـتم التوصل إلى حل، يحال الخلاف للتحكيم وفق أحكام المادة 30 )تسوية الخلافات( بنـاء على طلب أي من الدول الأطراف المعنية. ويجوز لهـا الموافقـة علـى مـد فتـرة المشاورات أو اللجوء إلى التحكيم مباشرة. 12- يستمر العمل بتعرفة النقل الجوي محل الخلاف خلال مدة المشاورات وعملية التحكيم، وذلك ريثما يبدأ العمل بأي تعرفات جديدة. ملحق رقم )2( قواعد المنافسة 1- تتفق الدول الأطراف على تجريم أية ممارسات تتعارض مع تحقيق المنافسة الـشريفة في مجال النقل الجوي فيما بينها. وتتعهد تحقيقا لهذه الغاية بتحـريم عقـد أي أتفـاق أو اتفاقات تؤثر سلبا على المنافسة بينها، أو بين شركات النقل الجـوي التابعـة لهـا أو أية تجمعات بين هذه الشركات، والقيام بأية ممارسات مشتركة تؤثر سلب ًا على تحرير النقل الجوى بين أقاليم الدول الأطراف والتي تـؤدى إلـى منـع المنافـسة الحـرة أو تقييدها أو إساءة استخدامها . 2- على الدول الأطراف أن تكفل مسايرة قوانينها وسياستها وممارستها المتعلقة بالمنافسة للالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،وأن يكون تطبيقهـا لأي من هذه القوانين والسياسات و الممارسات على النقل الجوي بموجب هـذه الاتفاقيـة متمشيا مع تلك الالتزامات، وينبغي للدول الأطراف فيما يتعلق باعتماد تلك القـوانين و السياسات و الممارسات أو أية تعديلات عليها، أن تتيح الفرص لتلقـي الآراء مـن أي طرف أجنبي ذي مصلحة، وأن تبادر بناء على طلب من أي دولة / دول أطراف أخـرى إلى توضيح مدى التأثير المحتمل لتلك القوانين والسياسات والممارات أو التعديلات فيها على نشاطات شركة / شركات النقل الجوي التابعة لتلك الدولة / الدول الأطراف. 3- على كل دولة طرف أن تزود الإدارة العامة للهيئة بما لديها من قوانين وسياسات تتعلق بالمنافسة وبما يستجد عليها من تعديلات تتعلق بأنشطة النقـل الجـوي. وإذا وجـدت الإدارة العامة للهيئة بعد الرجوع إلي المجلس التنفيذي للهيئة، أن هناك تعارضـا بـين قوانين ونظم أحد الأطراف المتعلقة بالمنافسة وبين الأحكام الواردة في هـذه الاتفاقيـة فعليها إخطار ذلك الطرف بمدى التعارض الموجود وبالسبل الكفيلة لإزالته . 4- على كل دولة طرف إبلاغ الدولة / الدول الأطراف الأخرى بنيتها في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أية شركة / شركات نقل جوي تابعة لتلك الدولة / الدول الأطراف الأخرى، وبأي دعاوى قانونية خاصة، علم انها مرفوعة بموجب قوانينه المتعلقة بالمنافسة. 5- إذا كانت القوانين والسياسات والممارسات التي تطبقها الـدول الأطـراف بخـصوص المنافسة من شانها أن تنشئ خلافات في علاقاتها بمجال النقل الجـوي، أو يحتمـل أن تثير مثل هذه الخلافات، فينبغي للدول الأطراف المعنية أن تعقد مشاورات فيمـا بينهـا لغرض التفاهم حول القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمنافسة التي يجب أن تطبق في هذه العلاقات، وذلك على النحو الذي يوفر لشركة/ شركات النقل الجوي اكبر قدر ممكن من الوضوح القانوني ولتجنب نشوء الخلافات قدر المستطاع. 6- دون الإخلال بحق أي من الدول الأطراف في اتخاذ إجـراء قـانوني، تتبـع إجـراءات التشاور المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بناء على طلب إحـدى الـدول الأطـراف ، ويجب أن يكون هدف هذه المشاورات تحديد مصالح كل من الاطراف المعنية، وتحديـد الاثار التي يرجح أن تنشأ من الاجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة. 7- يسعى الطرفان/الأطراف المعنية للوصول الى اتفاق خلال هذه المشاورات، مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل منهم والوسائل البديلة التي قد تؤدي الي تحقيق الاغراض المتوخاه من الاجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة. 8- إذا تعذر الاتفاق، فعلى كل طرف عند تنفيذ قوانيه ونظمه المتعلقه بالمنافسة أن ينظـر بعين الاعتبار إلى الآراء التي يعرب عنها الطـرف /الاطـراف الاخـرى، وأن يراعـي المجاملة والاعتدال المطلوب في العلاقات الدولية . 9- على الطرف الذي ترفع الدعوى القانونية بموجب قوانين المنافسة الـسارية لديـه، أن يسهل اتصال الطرف الاخر بالهيئة القضائية المختصة، أو يزود هذه الهيئة بالمعلومات أو بالاثنين معا حسبما هو ملائم. ويمكن أن تشمل تلـك المعلومـات بيـان المـصالح المترتبة على علاقاته الخارجية، وبيان مصالح الطرف/الاطراف الأخرى حسبما أبلغـه بها، وإن أمكن نتائج المشاورات التي تكون قد عقدت مع الطـرف/الأطـراف الأخـرى بخصوص الدعوى. 10- يتعاون الطرفان/الأطراف وبالحد الذي لا يخل بالقوانين والسياسات الوطنية لكل منهم ووفقا لاي التزامات دولية مطبقة، من أجل السماح لشركة/شركات النقل الجوي لـديهم أو لمواطنيهم بتقديم المعلومات ذات الصلة بالدعوى المرفوعة بموجب قوانين المنافسة إلى السلطات المعنية، بشرط الا يتعارض ذلك التعاون أو هذا الإفـشاء مـع المـصالح الوطنية الأساسية. 11- عندما يكون الإجراء المتخذ بواسطة السلطات المسؤولة عن قـانون المنافـسة فـي إحدى الدول الأطراف محل تشاور مع دولة طرف اخرى ، فينبغي للدولة التـي يتخـذ الاجراء في إقليمها أن تمتنع عن المطالبة بإفشاء معلومات موجودة في اقلـيم الدولـة الأخرى، وينبغي لتلك الدولة الأخرى أن تمتنع عن اللجوء الي تطبيق أي من التشريعات التي قد تحجب مثل هذه المعلومات . ملحق رقم )3( الضمانات لما كانت الضرورة تدعو إلى اعتماد تدابير لإزالة الممارسات التـي تقلـل مـن مـشاركة شركة / شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق المعني ولما كان إنشاء أليه تكفل حدا أدنى من مشاركة شركة /شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة طرف في السوق أو لمنع الممارسات التنافسية غير الشريفة أمرا مرغوبا فيه لتحقيق منافسة سليمة فإنه ينبغي مراعاة التدابير التالية: 1. على كل شركة/ شركات نقل جوي معينة عدم الدخول في أي مكان مـن الممارسـات التالية: أ. فرض تعرفة مفرطة الإنخفاض بشكل يرجح أن تترتب عليها أثار سـلبية علـى شركة/ شركات النقل الجوي المعينة المنافسة )إغراق الأسعار(. ب. فرض تعرفة مفرطة الانخفاض في السوق بشكل يرجح فهمه على أنـه يتعمـد أو يستهدف أو يقصد به منع دخول شركة /شركات نقل جوي جديدة أو طـرد شركة/ شركات نقل جوي قائمة )الأسعار الطاردة(. ج. قيام شركة /شركات نقل جوي معينة بزيادة في التعرفات بصورة غير معقولـة نظرا لانعدام المنافسة على التعرفات أو إساءة استخدام وضع مهيمن أو اللجوء إلى التحايل )أسعار مرتفعة بصورة غير معقولة(. د. قيام شركة /شركات نقل جوي معينة بفرض تعرفة تمييزية )أسعار تمييزية(. ه. فرض سعة على السوق تزيد كثيرا عن الطلب المتوقع مما يرجح أن يكون لـه تأثيرات سـلبية كبيـرة علـى الـشركة /شـركات النقـل الجـوي المعينـة المتنافسة)إغراق السعة(. و. فرض سعة على السوق يرجح اعتبارها متعمدة ومستهدفة يقصد منهـا طـرد شركة /شركات نقل جوي عاملة أضعف )السعة الطاردة(. ز. تخفيض متعمد للسعة الملائمة في السوق مما يتناقض مع الأهـداف المتفـق عليها للمنافسة السليمة )عدم كفاية السعة(. ح. توزيع السعة بين عناصر وأجزاء السوق بطريقة تمييزية دون ضرورة )السعة التمييزية(. ط. القيام بممارسات لها أثر اقتصادي خطير أو ضرر ملموس على شركة /شركات نقل جوي أخرى. ى. القيام بممارسات تعكس نية ظاهرة في شل وإقصاء أو إخراج شركة /شـركات نقل جوي أخرى من السوق. ك. سلوك يشير إلى إساءة استخدام المركز المهيمن على الطريق. 2- لكل دولة/دول طرف الحق في فرض تجميد مؤقت للسعة كإجراء استثنائي فـي حالـة حدوث انخفاض سريع وكبير في مشاركة الطرف المعني في السوق على أن تقوم الدول الاطراف المعنية بعملية رصد دقيقة حتى تتمكن من التصدي بصورة مشتركة لما يحدث من تغييرات ذات صلة في الموقف، ولبذل جهود متبادلة سعيا إلى حل وإلغاء التجميـد في أقرب وقت ممكن. 3- إذا ما اعتبرت سلطة الطيران المدني لإحدى الدول الأطراف أن عملية أو عمليات تقوم بها أو تنوي القيام بها شركة /شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة/ دول أطـراف أخري قد تشكل سلوكا تنافسيا غير شريف وفقا للمؤشرات المدرجة في الفقرة )1( من هذا الملحق،تجرى الأطراف المعنية فور ًا مشاورات خلال خمسة عشر )15( يوم ًا. وإذا اتفقت على أن هذا العمل يتعارض مع ما جاء في هذا الملحق، تعمل كـل مـن الـدول الأطراف المعنية على وضع حد فوري لذلك. وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك تحيل أي من الدول الأطراف المعنية هذا الخلاف على آلية تسوية الخلافات الواردة فـي المـادة 30 )تسوية الخلافات( ويجوز خلال عملية التحكيم أن: أ- يكون للدولة الطرف صاحبة الشكوى الخيار في فرض تجميد مؤقت أو إعادة الوضع القائم سابق ًا بشكل مؤقت حسبما تراه ملائم ًا . ب- تقوم هيئة التحكيم إذا ما طلبت منها أحدي الدول الأطراف المعنية بإصدار حكمهـا بشأن ضرورة واستمرار أي تجميد أو إعادة الوضع القائم سابق ًا . ويمكـن تحميـل الدولة الطرف صاحبة الشكوى عبء الأضرار الناتجة إذا ما وجد أن هذا التجميـد أو تلك الإعادة لا مبرر لهما. ملحق رقم )4( النقل الجوي غير المنتظم 1- مع عدم الإخلال بأحكام الأمن والسلامة الواردة في المادة 22و23 من هذه الاتفاقية، يكون لشركة/شركات النقل الجوي التابعة لأي دولة طرف الحق في تـشغيل رحـلات جوية غير منتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد، سواء كان ذلك بـصورة مختلطـة أو منفصلة. فيما بين أقاليم الدول الأطراف. 2- عند القيام بالخدمات الواردة في هذا الملحق يكون لشركة/ شـركات النقـل الجـوي التابعة لكل طرف الحق أيضا في: أ- ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة بين الدول الأطراف. ب- القيام بعمليات النقل الجوي بين الدول الأطراف دون أيـة قيـود تتعلـق بـأنواع الطائرات وعدد الرحلات. 3- تطبق لشركة/ شركات النقل الجوي التى تقوم بنقل جوى غير منتظم، قواعـد ونظـم النقل الجوى غير المنتظم المعمول بها في بلد منشأ الحركة، ومع ذلك لا يعنى مـا ورد بالفقرة )2( من هذا الملحق، الحد من حق أي دولة طرف في مطالبة شـركة/ شركات النقل الجوي التابعة لأي من الدول الأطراف بالالتزام بالمتطلبات المتعلقـة بحماية حقوق الركاب وإلغاء حجوزاتهم واسترداد مستحقاتهم. 4- تمنح تصاريح تشغيل خدمات النقل الجوى غير المنتظم، وبدون تأخير غير مبـرر ، بناء علي طلب توجهه شركة النقل الجوي المعنية إلى السلطة المختصة يوضح فيه موضوع النقل ويكون مصحوبا بشهادة المستثمر الجوي)AOC( الصادرة من بلـد جنسية النقل الجوي المعنية. وبأية مستندات أخرى ذات صلة. 5- من أجل تأمين خدمات النقل الجوي غير المنتظم على قطاع محدد تعمل عليه شركات النقل الجوي المنتظم بتشغيل رحلات خلال مواسم انخفاض أو ارتفاع حركة النقـل الجوي، يكون لشركات النقل الجوي المنتظم الأفضلية في التشغيل على شركات النقل الجوي غير المنتظم. ملحق رقم )5( الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالمتابعة تتمتع الإدارة العامة للهيئة لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بالمسؤوليات التالية : أ- تلقي الشكاوى والإعراب عن وجهات نظرها بشأن أي إشكال أو خلاف ينجم عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، والتوصية بحله. ب- الإعراب عن رأيها بشأن الممارسات الخاصة بالمنافسة غير الشريفة بناء على طلـب من دولة طرف. ج- التقييم والتحليل والتخطيط لمدى تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلـس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة. د- الطلب من المنظمات الدولية أو الإقليمية المختـصة بتقـديم الـدعم المناسـب لتنفيـذ الدراسات والحلقات الدراسية وبرامج العمل وغير ذلك من التدابير التي تستهدف تعزيز وتطوير خدمات النقل الجوي طبقا لهذه الاتفاقية. ه- تشكيل فرق عمل للمساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية عند الضرورة.